29 يوليو 2025
28 يوليو 2025
يمن فريدم-وكالات
وكالة سبأ


أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الاثنين، القرار رقم (10) لسنة 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار التحضيرات الحكومية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفق نهج علمي وشفاف، يراعي المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويرتكز على السياسات المالية والاقتصادية للدولة.

ووفقاً لنص القرار، ستتولى اللجنة دراسة ومناقشة واعتماد الإطار العام للموازنات العامة، بما في ذلك السقوف التأشيرية على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، استناداً إلى تقييم شامل للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات، والعرض النقدي، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية للسنة المالية 2026.

وحدد القرار تشكيل اللجنة من رئيس وأعضاء يمثلون الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، مع تحديد مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها في إعداد مشروع الموازنات العامة للعام 2026، لضمان تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم الأولويات التنموية والخدمية للدولة.

نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026

رئيس مجـلس الوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000، بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001، بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011.

قـرر:

مادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026، في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026، موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026، في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 

الفيس بوك
تويتر

جميع الحقوق محفوظة YemenFreedom ---- تصميم وبرمجة ALRAJIHI